مرسوم رقم 85-199
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
المادة 3
يترتب على هذا النقل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالى تيبازة تحدد قوائم الجرود الخاصة بالمؤسسة والوحدة المنحلتان بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة والوحدة المنحلتان بتاريخ اجراء النقل.