مرسوم رقم 85-199
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
المادة 2
عملا بأحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، تنقل الى ولاية تيبازة وتدمج في ملكها الاقتصادي، الاملاك والحقوق والوسائل على اختلاف أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة والوحدة المنحلتان، ويتم هذا النقل مجانا وتكون الملكية المرتبة عليه تامة.