الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 9
يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع | الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب في وقت واحد مختلف أصناف الخبز.
وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبزة الحمية» أو «الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي.
المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو 1985 على الساعة 24.