مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص.