مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الاول — شروط تحديد معدلات الاستخلاص
المادة 2
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.