الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوى
المادة 10
تحدد أتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار كما يأتي :
- السميد الممتاز 9,00 دج
- السميد للاستهلاك 11,50 دج
- السميد العادي 8,00 دج
- الدقيق العادي 9,00 دج
- الدقيق الممتاز 35,71 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي 10,00 دج يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.