الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة
المادة 8
ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة القانونية التي تراقبها وتفرزها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار، كما يلي :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الحبوب القمح الصلب 229,50 دج القمح اللين 219,50 دج الشعير 169,50 دج الخرطال 159,50 دج الذرة 214,50 دج وتشمل هذه الاسعار على أساس كل قنطار | ما يلي :
1 - السعر الادنى المضمون عند الانتاج، 2 الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة 2,00 دج 3 : - حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج للحبوب و 6,40 دج للخضر اليابسة
4 - حد الربح عن الخن الذى يتحمله | المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج بالنسبة للحبوب، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والخزن والمحددة ب 6,40 دج بالنسبة للخضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 12,00 دج
7 - حد الربح التوضيب المحدد ب 10,70 دج.
لا تحسب مصاريف الذر والفرز على المستعملين. : يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
- العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب،
- ثمن التعبئة في الاكياس.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب | :
الخضر اليابسة العدس 467,50 دج اللوبيا 467,50 دج الحمص 467,50 دج الفول 307,50 دج الفويلات 262,50 دج الجلبان المستدير اليابس 327,50 دج والخضر اليابسة المعبأة فى الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال.
المادة و : ان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام - 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذور وفرزها.
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة مبلغ الذر والفرز عند مشاهدة الملف الثبوتي.
ت المادة 10 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا حدة من طرف تعاونية الحبوب والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على أساس أسعار تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
القسم الثاني سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفرع الاول : حبوب الاستهلاك :
المادة II : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
ا - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للقمح والبيع بين الهيئات الخازنة : 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه البيع المؤسسات الصناعات المنتوجات الغذائية من الحبوب البيع بين الهيئات الخازنة ومشتقاتها القمح الصلب 82,62 دج 70,62 دج القمح اللين 90,25 دج 78,25 دج الشعين الخرطال الذرة وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- 146,80 دج
- 136,80 دج 106,80 دج الخرطال 15010 الذرة 1200 جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب - عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسلمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 1,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
ب البيع من طرف الهيئات الغازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني الاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب القمح الدين 210.30 دج الشعير 100,80 دج الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع، المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن | التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين.
ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب 234,80 دج القمح الدين 222,30 دج الشعير 172,80 دج الخرطال الذرة 132,80 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة | أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى | حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1105 وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس.