الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 7
ان الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 40 دج ب بذور مادة الانتاج رقم 1 25 دج
ج - بذور مادة الانتا الانتاج رقم 2 و 3 15 دج فيما يخص الخرطال تعدد حدود ربح الانتقاء عن كل قنطار كما يأتي :
ا - بذور أصلية ج 2 و ج 3 و ج 4 مودج | الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 البذور الخاصة باعادة الخصة باعادة الانتاج رقم 1 الانتاج رقم 2 - رقم 3 210 دج 200 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 295 دج 285 دج 250 دج 240 دج 315 دج 305 دج
ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 - I 70 دج
ج - بذور مادة الانتاج رقم 2 و رقم 3 60 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات على الحبوب والخضر اليابسة في المواسم المذكورة أعلاه، فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ.