مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 52
تعاين مخالفات هذه الاحكام وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والاحكام الموجودة في قانون الضرائب غير المباشرة.