الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
يجوز لوزير الفلاحة والصيد | البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على إلغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الغازية عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها والتابع للمكتب | الجزائري المهني للحبوب.