مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 44
يتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل رأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.