الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 43
يتلقى المكتب الجزائري المهنى للحبوب كايرادات الحساب الخزينة، الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي.
كما يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لحساب الخزينة، عند الاقتضاء، الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.