مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم، الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 والمتعلقين بالبذور في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب.