مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة، المبينة فى المواد 3 و 32 و 33 و 35 ب و 36 من هذا المرسوم.