الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة.
يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 240 دج قمح لين 230 دج شعير 180 دج خرطال 220 دج الخضر اليابسة العدس 430 دج اللوبيا 430 دج الحمص 430 دج الفول 270 دج الفويلات 225 دج الجلبان المستدير اليابس 290 دج الجلبان المتغضه 170 دج وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.