الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 39
يقيد ما يأتي كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :
أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم - رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985
- الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 (الفقرة (3 (3) من هذا المرسوم.