مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 33
تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى :
- 1361 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين.