مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 32
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار ..
الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1984 و 1985 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى :
- 13618 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين
- 85,00 دج بالنسبة للذرة.