مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 31
يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1985 ، المستلم من الانتاج، تعويضا | الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111
- 1361 دج عن القمح الصلب،
- 118,55 دج عن القمح اللين
- 85,00 دج عن الذرة.