الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 30
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادت حد ربح الخزن الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 2,85 2,47 2,09 1,71 1,33 0,95 0,57 0,19 0,19 0,57 0,95 1,33 1,71 2,09 2,47 2,85 3,23 3,61 3,99 4,37 المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984 – 1985 و 1985 و 1986