مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 2
ان الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل منتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.