الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 28
تحدد الزيادة النصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1985 1986 كله 437 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية المادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1985-1986 عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة فى الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الدين الاتاوة / دج التعويضات 4,37 3.99 3,61 3,23 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الفترات من أول الى 15 أكتوبر سنة 1985 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1985 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1985 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1985 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1985 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1985 من أول الى 15 يناير سنة 1986 من 16 الى 31 يناير سنة 1986 من أول الى 15 فبراير سنة 1986 من 16 الى 29 فبراير سنة 1986 من أول الى 15 مارس سنة 1986 من 16 الى 31 مارس سنة 1986 من أو الى 15 أبريل سنة 1986 من 16 الى 30 أبريل سنة 1986 من أول الى 15 مايو سنة 1986 من 16 الى 31 مايو سنة 1986 من أول الى 05 يونيو سنة 1986 من 16 الى 30 يونيو سنة 1986 من أول الى 15 يوليو سنة 1986 من 16 الى 31 يوليو سنة 1986