الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 27
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم.
و يمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر. تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1985 من 16 الى 31 غشت سنة 1985 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1995 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1985 يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى : 1 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب - 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.