الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعون وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة | الجزافية للاوعية.
ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 6 دج للقنطار المعاد بيعه.
وتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار مع الخضر اليابسة والارز المقشر الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والتجار المعتمدين وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة، أتاوة قدرها 7,00 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا والحمص والفول والجلبان المستدير والارز و 2,00 دج عن كل قنطار من الفويلات.