الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى :
أ - المنتوجات المباعة جزافا :
حد الربح للتوزيع بالجملة 10 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتفصيل 46,20 دج للقنطان.
ب - المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس 500 غ 0,30 دج حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,40 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,70 دج 2 حد ربح التوزيع بالتجزئة :
- الارز المقشر 0,47 دج للكغ العدس واللوبيا والحمص 0,47 دج للكغ -
- الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر 0,47 دج للكلغ 3 حد ربح الجرش 14,36 دج للقنطار