الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 20
تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها، في القنطار الواحد، كما يأتي : 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدين.
ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حد الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها.