الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 19
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والارز والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائري المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراد، علاوة عن التدخل تحدد كما يلي : 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة.
وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى :
- 8,00 دج عن القنطار بالنسبة للحبوب، 12,00 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج .
عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمراقبة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50% من حد الربح الخاص باعادة البيع.