الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 16
ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام | البذور الجيدة.
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 أو ج 3 أو ج (4 (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف. 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(2) و (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3.
وفيما يخص الخرطال أن حدود الانتقاء هذه تطبق ضمن نفس الشروط الخاصة بالنقاوة التنويعية المحددة بالنسبة لحبوب البذر الاخرى على ما يأتي :
ا - البذور الاساسية ج 2 - ج 3 - ج 4 90 دج
ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1 ... 700 دج
ج - بذور اعادة الانتاج رقم 2 ورقم 603 دج