مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة
المادة 12
ان أسعار البيع القصوى المحددة في (المادة 11 ب و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كمايلي :
القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج الشعين 2,00 دج الخرطال 1,30 دج الذرة 2,00 دج الفرع الثانى : بيع الخضر اليابسة والارز الممعدة للاستهلاك :