مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الرابع — حل الديوان أحكام ختامية
المادة 27
يتقرر حل الديوان وأيلولة أمواله بنص مماثل يحدد شروط تصفية هذه الاموال وتخصيصها.