مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 20
تشتمل نفقات الديوان على ما يلي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان
- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له، في اطار مهمته.