مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائي 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه وضبط هذه العمليات وتدعى فى صلب النص | «الديوان».