مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 19
تتكون موارد الديوان مما يأتي :
- عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في اطار مهمته مبلغ اعتمادات العمليات المخصصة التي اسند تسييرها الى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه للقيام - بالعمليات التي كلف بها.