الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه.