الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه والمراقبة في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارير المدير العام ويناقش المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي :
تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات - انجازها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط،
- موازنة الديوان وحساباته،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ان اقتضى الحال.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له .