مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.