مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 20
تشتمل نفقات الديوان على ما يلى :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات
- والاشبال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التى تقدم له، في اطار مهمته.