مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وأحكام هذا المرسوم تسمي ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى فى مدينة الجزائر، واعادة هيكلة بنائها، وتدعى في صلب النص «الديوان».