مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
يزود الديوان برأسمال أولى يحدد مبلغة بخمسة ملايين دينار جزائرى (5.000.000 دج) تقع كل زيادة في رأسماله بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.