مرسوم رقم 85-195 · ج.ر عدد 31 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.