مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-83
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-83
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.