الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه والرقابة، في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارين المدين العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي :
تحديد برامج اعمال الديوان وكيفيات انجازها
- الخدمات التي يؤديها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط موازنة الديوان وحساباته تنظيم الديوان الداخلي، تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ذات الامدين المتوسط والبعيد ان اقتضى الحال.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له .