مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 11
يعين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.