مرسوم رقم 85-194
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 194 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها فى مجال التوضيب بالمنتوجات السليلوزية . 1065
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد