المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) (1) استغلال وتسيير وتطوير الاعمال المرتبطة بصناعة العجين السليلوزى والتوضيب بالورق والورق المقوى والمنتوجات السليلوزية المماثلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لهدف المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز،
(3) المستخدمين المرتبطين بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.