مرسوم رقم 85-190 · ج.ر عدد 30 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. 1021

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.