المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة .1985 الشاذلي بن جديد 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1403 ه مراسيم - مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة | التعمير والبناء والاسكان.
يم بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد العربي مدرق بصفته مديرا عاما لوسائل الانجاز والتكوين.
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية الحضرية والتهيئة بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
م