مرسوم رقم 85-190
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. 1021
المادة 2
يترتب على نقل الملكية المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه، اعداد ما يأتي :
1) (1) قائمة جرد يحددها قرار مشترك بين الوزين المكلف بالسياحة ووزير الداخيلة والجماعات المحلية ووزير المالية، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال لدى تاريخ نقل الملكية فيما يخص المؤسسات التجارية.