المادة الأولى
تنقل مجانا ملكية البنايات الجماعية أو الفردية المخصصة للسكن أو الاستجمام التي آلت الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66 102- | المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال | السياحى الى البلديات التي توجد في ترابها هذه | البنايات ما عدا التي تكون جزءا من المركبين السياحيين : الساحل ونادى الصنوبر، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
وينطبق هذا الاجراء كذلك على المؤسسات التجارية الجدران و / أو المحلات التي أصبحت ملكا للدولة بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة الهيكلة، ما عدا ما كان منها جزءا من المجموعات السياحية أو تتوفر فيها الخصائص التالية :
فنادق بها أكثر من عشرين (20) غرفة - مطاعم تقدم أكثر من ثلاثين (30) وجبة .