الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشييد المباني التي يتطلبها اعداد خط اتصال، في مجال التصميم والدراسة والانجاز الخاصة بمشاريع المباني في باطن الارض.
و بهذه الصفة تنجز المؤسسة جميع الاعمال الكبرى في باطن الارض، والاشغال الملحقة مثل الاروقة الباطنية، والانفاق، والممرات تحت الطرق أو تحت السكك الحديدية. وفي هذا الاطار، تدرس المؤسسة وتنجز أسسا خاصة في البناء كما أنها تشترى وتبيع وتؤجر وتبنى وتصلح جميع الاعتدة والمكائن التي لها علاقة بهدفها الرئيسي في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وتسعى المؤسسة زيادة على ذلك للحصول على اية براءة أو رخصة تتعلق بهدفها وبيعها واستغلالها فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال.
ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها، ويمكنها أيضا أن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لصالح أية مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه