مرسوم رقم 85-19
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 119
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-174 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).